قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩٨ - الأولى الزنا
أمّا حقوق اللّه تعالى، أو الشهادة للمصالح العامّة فلا يمنع التبرّع القبول، إذ لا مدّع لها.
و تقبّل شهادة البدويّ على القرويّ و بالعكس، و الأجير، و الضيف، و المملوك لسيّده و لغير سيّده و على غير سيّده، لا على سيّده على رأي. و قيل: لا تقبل مطلقا [١]. و قيل: تقبل مطلقا [٢]. و قيل: لا يقبل إلّا على مولاه [٣].
و لو أعتق قبلت شهادته على مولاه.
و المدبّر و المشروط كالقنّ.
أمّا من انعتق بعضه، فالأقرب أنّه كذلك. و قيل: تقبل عليه بقدر ما فيه من الحرّيّة [٤].
و لو ظهر للحاكم أنّه قضى بمن لا تقبل شهادته نقض الحكم.
و لو تجدّد المانع بعد الحكم لم ينقض.
الفصل الثاني في العدد و الذكورة
و لا يثبت بشهادة الواحد شيء سوى هلال رمضان خاصّة على رأي ضعيف.
و يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع ميراث المستهلّ و ربع الوصيّة.
و الشهادات قسمان:
الأوّل حقّ اللّه تعالى،
و فيه مرتبتان:
الأولى: الزنا.
و لا يثبت إلّا بأربعة عدول ذكور، و الأقرب أنّه لا يجوز للعدل النظر إلى العورة قصدا لتحمّل الشهادة في الزنا. و يجوز في عيوب النساء و غيره.
[١] و هو قول ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة: كتاب القضاء و توابعه ج ٨ ص ٤٩٧.
[٢] نقله نجم الدين أبو القاسم عن بعض علمائنا، مختلف الشيعة: كتاب القضاء و توابعه ج ٨ ص ٤٩٧.
[٣] لم نعرف القائل.
[٤] النهاية: كتاب الشهادات ب ٤ شهادة العبيد .. ج ٢ ص ٦٠.