قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٣ - الشرط الرابع
فيضربها في اثنين فيصير أصل المال ستّة و تسعين: منها ستّة عشر لأبيها، و أربعة و عشرون لزوجها و ينتقل إلى أخيه، و ثمانية و عشرون لابنها ينتقل منها سبعة إلى زوجته و الباقي إلى جدّه، و أربعة عشر لبنتها الّتي لها زوج ينتقل منها سبعة إلى زوجها و الباقي إلى جدّها، و أربعة عشر للبنت الأخرى و ينتقل إلى جدّها.
ثمّ يفرض موت الابن قبل البنتين، فيكون أصل ماله اثني عشر: ثلاثة لزوجته، و أربعة لأمّه و ينتقل إلى أبيها، و الباقي خمسة لأبيه و ينتقل إلى أخيه.
ثمّ يفرض موت البنت الّتي لها زوج، فيكون أصل مالها ستّة: ثلاثة لزوجها، و اثنان لأمّها و ينتقل إلى أبيها، و واحد لأبيها و ينتقل إلى أخيه.
ثمّ يقدّر موت البنت الأخرى، فيكون أصل مالها ثلاثة: واحد لأمّها و ينتقل إلى أبيها، و اثنان لأبيها و ينتقل إلى أخيه.
فلأخ الرجل من تركة زوجته أربعة و عشرون من ستّة و تسعين، و من تركة ابنه خمسة من اثني عشر، و من تركة بنته الّتي لها زوج واحد من ستّة، و من تركة بنته الأخرى اثنان من ثلاثة، جميع ذلك بالانتقال، و لا شيء له من الأصل.
و لأب المرأة من تركتها ثمانية و خمسون من ستّة و تسعين، منها ستّة عشر من أصل مالها و الباقي بالانتقال، و من تركة الرجل خمسون من أربعة و ستين، و من تركة الابن أربعة من اثني عشر، و من تركة البنت الّتي لها زوج اثنان من ستّة، و من تركة البنت الأخرى واحد من ثلاثة، جميع ذلك بالانتقال.
و لزوجة الابن من تركة أبيه سبعة من أربعة و ستين، و من تركة أمّه سبعة من ستّة و تسعين بالانتقال، و من أصل تركته ثلاثة من اثني عشر.
و لزوج البنت من أصل تركتها ثلاثة من ستّة، و من تركة أبيها سبعة من أربعة و ستين، و من تركة أمها سبعة من ستّة و تسعين بالانتقال.
الثالث: أخوان و أخت لأب و أمّ، و جدّ لهم من قبل أبيهم، ماتوا كذلك و خلّف الجدّ أخا و أختا، و الإخوة ابن أخ آخر لأمّ، فأصل مال الجدّ خمسة: اثنان لكلّ أخ و واحد للأخت، و ينتقل جميعا إلى ابن أخيهم الحيّ، و لا شيء لأخيه و أخته مع وجود أولاد أولاده.