قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٢ - المطلب الأوّل في ميراث العمومة و الخئولة
أنسابهما [١] أو اختلفت، و هكذا عمومة الأبوين و أولادهم و خئولتهما و أولادهم أولى من عمومة الجدّين و خئولتهما، و عمّ الأب من الأب أولى من ابن عمّ الأب من الأبوين.
و هكذا كلّ أقرب يمنع الأبعد و إن تقرّب الأبعد بسببين و الأقرب بسبب واحد.
و لو اجتمع عمّ الأب و عمّته و خاله و خالته و عمّ الأمّ و عمّتها و خالها و خالتها، فلأعمام الأمّ و أخوالها الثلث بالسويّة، و ثلث الثلثين لخال الأب و خالته بالسويّة، و ثلثاه لعمّه و عمّته، للذكر ضعف الأنثى. و ينقسم من مائة و ثمانية.
و يحتمل أن يكون لعمّ الأمّ و عمّتها ثلثا الثلث بالسويّة، و ثلثه لخالها و خالتها بالسويّة، فيصحّ من أربعة و خمسين.
و على الأوّل: لو زاد أعمام الأمّ على أخوالها أو بالعكس، احتمل التنصيف ضعيفا و التسوية قويّا.
و لو اجتمع معهم زوج أو زوجة دخل النقص على المتقرّب بالأب من العمومة و الخئولة، دون عمومة الأمّ و خئولتها.
و لو اجتمع عمّ الأب و عمّته من الأبوين و مثلهما من الأمّ، و خاله و خالته من الأبوين و مثلهما من الأمّ، و عمّ الأمّ و عمّتها من الأبوين و مثلهما من الأمّ، و خالها و خالتها من الأبوين و مثلهما من الأمّ، كان للأعمام و الأخوال الثمانية من قبل الأمّ الثلث، ثلثه لأخوالها الأربعة بالسويّة، و ثلثاه لأعمامها كذلك.
و يحتمل قسمته أثمانا.
و يحتمل أن يكون ثلث الثلث للأخوال الأربعة، ثلثه لمن يتقرّب بالأمّ و ثلثاه للمتقرّب بالأبوين، و ثلثاه لأعمامها الأربعة، ثلثهما لمن يتقرّب بالأمّ و ثلثاهما لمن يتقرّب بهما.
و يحتمل قسمة الثلث نصفين، نصفه للأخوال- إمّا على التفاوت أو على التسوية- و نصفه لأعمامها كذلك، و ثلث الثلثين لخئولة الأب، ثلثه للخال و الخالة
[١] في نسخة من المطبوع: «أسبابهما».