قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٠ - الفصل الأوّل في ميراث الأبوين و الأولاد
و لو كان معهم زوج أو زوجة أخذ الزوج الربع و الزوجة الثمن، و للأبوين السدسان، و الباقي للأولاد، للذكر ضعف الأنثى، و للأبوين مع البنت السدسان، و للبنت النصف، و الباقي يردّ عليهم أخماسا.
فإن كان إخوة فالردّ على الأب و البنت خاصّة أرباعا، و لأحدهما معها السدس و لها النصف، و الباقي يردّ أرباعا مطلقا. و لهما مع البنتين فصاعدا السدسان، و للبنات الثلثان. و لأحدهما مع البنتين فصاعدا السدس، و الباقي يردّ أخماسا.
و لو دخل الزوج أو الزوجة أخذ كلّ منهما النصيب الأدنى، و للأبوين السدسان أو لأحدهما السدس، و الباقي للبنت أو البنات.
فإن حصل ردّ فهو على البنت و أحد الأبوين، أو هما دون الزوجة. و مع الحاجب يردّ على الأب و البنت دون الأمّ و الزوجة.
و لو اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأبوين، فللأمّ الثلث، و لأحد الزوجين فرضه الأعلى، و الباقي للأب. و مع الإخوة للأمّ السدس، و الباقي للأب بعد نصيب أحد الزوجين.
و ولد الولد و إن نزل يقوم مقام الولد مع عدم أبيه و من هو في طبقته، و يقاسم الأبوين كأبيه. و شرط ابن بابويه في توريثه عدم الأبوين [١].
و الأقرب يمنع الأبعد، فلا يرث ابن ابن ابن مع ابن ابن، و يرث كلّ منهم نصيب من يتقرّب به.
فلولد البنت نصيب أمّه- ذكرا كان أو أنثى- و هو النصف مع الانفراد أو مع الأبوين، و يردّ عليه كأمّه و إن كان ذكرا.
و لولد الابن نصيب الابن- ذكرا كان أو أنثى- و هو جميع المال إن انفرد، و الفاضل عن الفرائض إن اجتمع مع ذوي الفروض، كالأبوين أو أحد الزوجين.
[١] من لا يحضره الفقيه: كتاب الفرائض و المواريث باب ميراث الأبوين مع ولد الولد ج ٤ ص ٢٦٩.