قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٨ - الفصل الرابع في تفصيل السهام و كيفيّة الاجتماع
و إن لم يكن هناك مساو بل أبعد لم يرث بالتعصيب و لا غيره، بل يردّ الباقي على ذوي الفروض بنسبة فروضهم عدا الزوجين.
فلو خلّف أبوين و بنتا و أخا، فلكلّ من الأبوين السدس، و للبنت النصف، و لا شيء للأخ، بل يردّ السدس على الأبوين و البنت أخماسا.
و إذا نقصت: فإن كان بسبب وصية ثبت العول. و إن كان بسبب ورثة لم يثبت، لاستحالة أن يفرض اللّه تعالى في مال ما لا يفي به.
و إنّما تنقص الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة، إمّا مع البنت أو البنات، أو مع الأخت أو الأخوات من قبل الأبوين أو من الأب، و حينئذ يدخل النقص على البنت أو البنات، و على الأخت أو الأخوات من قبل الأب، أو من قبلهما معا دون باقي الورثة.
فلو خلّفت زوجا و أبوين و بنتا: فللزوج الربع كملا، و للأبوين السدسان كملا، و الباقي للبنت.
و كذا لو كان أزيد منها مع الأبوين أو أحدهما و الزوج، و كزوجة مع أبوين و بنتين، و كزوج مع أخوين من الأمّ و أختين من الأب أو أخت، و كزوجة مع أخت لأب أو أختين فصاعدا مع أخوين من قبل الأمّ.