قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٢ - المطلب الثالث في الرقّ
أرباع في حال فلها ربع ذلك. و للمرأة الثمن في ثلاثة أحوال، و الربع في حال فلها ربع ذلك. و للابن الباقي في حال، و ثلثاه في حال فله ربعهما. و للبنت ثلث الباقي في حال، و ثلاثة أرباع السبعة أثمان في حال فلها الربع.
[السابع]
ز: ابن و أبوان نصف كلّ واحد منهم حرّ، فعلى تقدير حرّيّة الجميع للابن الثلثان، و على تقدير حرّيّته خاصّة له المال، و على تقدير حرّيّته مع حرّيّة أحدهما له خمسة أسداس، فإذا جمع يكون ثلاثة أموال و ثلثا، فله ثمنها و هو ربع و سدس.
و للأب المال في حال، و ثلثاه في حال، و سدسه في حالين، فله ثمن ذلك ربع.
و للأمّ الثلث في حال، و المال في حال، و السدس في حالين، فلها ثمن ذلك.
و الباقي للأقارب.
و إن عملتها بالبسط قلت: إن قدّرناهم أحرارا فهي من ستّة، و إن قدّرنا الابن وحده حرّا فهي من سهم، و كذا الأب، و كذا الأمّ. و إن قدّرنا الابن مع الأب أو مع الأمّ فهي من ستّة. و إن قدّرنا الأبوين فهي من ثلاثة. و إن قدّرناهم رقيقا، فالمال للأقارب.
و جميع المسائل يدخل في ستّة تضربها في الأحوال الثمانية تصير ثمانية و أربعين: للابن المال في حال ستّة، و ثلثاه في حال أربعة، و خمسة أسداسه في حالين عشرة، فذلك عشرون. و للأب المال في حال ستّة، و ثلثاه في حال أربعة، و سدساه في حالين اثنين، و ذلك اثنا عشر. و للأمّ المال في حال ستّة، و الثلث في حال اثنان، و السدس في حالين اثنان، و ذلك عشرة. و الباقي للورثة.
و لو كان ثلث كلّ واحد منهم حرّا زدت على الستة نصفها تصير تسعة، و تضربها في ثمانية يكون اثنين و سبعين، للابن عشرون من اثنين و سبعين و هي السدس و التسع، و للأب اثنا عشر و هي السدس، و للأمّ عشرة و هي تسع و ربع تسع.
و لا تتغيّر سهامهم و إنّما تصير مقسومة على اثنين و سبعين.
و لو كان ربع كلّ واحد منه حرّا زدت على الستّة مثلها.