قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥١ - المطلب الثالث في الرقّ
و يحتمل أن يكون الثلثان بينهما أثلاثا.
و بالخطاب يقال لمن ثلثاه حرّ: لو كنت وحدك حرّا لكان لك المال، و لو كنتما حرّين كان لك النصف، فقد حجبك بحرّيّته عن النصف، فثلثها يحجبك عن السدس يبقى لك خمسة أسداس، لو كنت حرّا فلك بثلثي حرّيّته خمسة أتساع. و يقال للآخر: يحجبك أخوك بثلثي حرّيّته عن ثلثي النصف و هو الثلث، يبقى لك الثلثان و لك بثلث حرّيّة ثلث ذلك و هو التسعان، و يبقى التسعان لباقي الأقارب أو لبيت المال مع عدمهم.
[الخامس]
ه: ابن حرّ و بنت نصفها حرّ، للابن خمسة أسداس المال، و للبنت سدسه في الخطاب و التنزيل معا. و على تقدير جمع الحرّيّة يلزم أن يكون له أربعة أخماس و لها الخمس.
و لو كانت البنت حرّة و الابن نصفه حرّ، فعلى جمع الحرّيّة المال بينهما نصفان، و على تقدير الخطاب يكون لها الثلثان و له الثلث، و كذا على التنزيل.
[السادس]
و: ابن و بنت نصفهما حرّ، فعلى جمع الحرّيّة لهما ثلاثة أرباع بينهما أثلاثا، و على تنزيل الأحوال لو كانا حرّين كان له الثلثان.
و لو كان وحده حرّا كان له المال.
و لو كانا رقيقين أو كان رقّا لم يكن له شيء، فله المال في حال من الأربعة، و ثلثاه في حال أخرى منها، فله ربع ذلك ربع و سدس، و للبنت نصف ذلك ثمن و نصف سدس، و الباقي للأقارب.
و لو كان معهما أمّ و زوجة حرّتان كملت الحرّيّة فيهما بالنسبة إلى الزوجة فحجباها إلى الثمن، لأنّ كلّ واحد منهما لو انفرد لحجب نصف الحجب، و إذا اجتمعا اجتمع الحجب.
أمّا الأمّ فإنّها محجوبة بالنسبة إلى الابن لو كان حرّا عن الثلث إلى السدس، و بالنسبة إلى البنت لو كانت حرّة عن الثلث إلى الربع، فيحجبانها عن نصف ذلك.
و على التنزيل، للأمّ السدس في حالين، و ربع سبعة أثمان في حال، و ثلاثة