قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٢ - و أمّا السهم
[الثالث]
ج: أن يرسله للاصطياد. فلو أرسله لغير صيد فاتّفق صيدا لم يحلّ. و كذا لو استرسل من نفسه.
نعم، لو زجره فأمسك ثمّ أغراه صحّ، بخلاف ما لو أغراه حالة استرساله فازداد عدوا. و لو حصل زيادة العدو بإغراء ما أرسله المسلم من مجوسيّ لم يقدح في الحلّ. و لو حصل من غاصب لم يملكه.
و لا يشترط عين الصيد. فلو أرسله إلى سرب من الظباء فاصطاد واحدا حلّ، و كذا لو أرسله على صيد فصاد غيره.
و لو أرسله على غير صيد كالخنزير فأصاب صيدا لم يحلّ.
و لو أرسله و لم يشاهد صيدا و سمّى فأصاب صيدا لم يحلّ.
[الرابع]
د: أن يسمّي عند إرساله، فلو تركها عمدا لم يحلّ. و يحلّ لو كان ناسيا.
و لو أرسل واحدا و سمّى غيره أو سمّى و أرسل آخر كلبه و لم يسمّ و اشتركا في قتل لم يحلّ.
[الخامس]
ه: استناد القتل إلى الصيد، فلو وقع في الماء بعد جرحه أو تردّى من جبل فمات لم يحلّ إذا كانت فيه حياة مستقرّة. و لو صيّر حياته غير مستقرّة حلّ و إن مات في الماء بعد ذلك.
و لو غاب عن العين و حياته مستقرّة ثمّ وجد مقتولا أو ميّتا بعد غيبته لم يحلّ، سواء وجد الكلب واقفا عليه أو بعيدا منه.
[السادس]
و: أن يقتله الكلب بعقره، فلو قتله بصدمه أو غمّه أو إتعابه لم يحلّ.
و أمّا السهم:
فالمراد به كلّ آلة محدّدة، كالسهم و الرمح و السيف و غيرها.
و يحلّ مقتوله بشرط أن يرسله المسلم، و يسمّي عند إرساله، و قصد جنس الصيد لا عينه، و يستند الموت إليه. فلو أرسله غير المسلم لم يحلّ و إن كان ذمّيّا، سواء سمّى أو لا.
و لو ترك المسلم التسمية عمدا لم يحلّ، و لو تركها ناسيا حلّ.
و لو أرسل ثمّ سمّى قبل الإصابة أو سمّى عند عضّ الكلب بعد إرساله