قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣١١ - أمّا الكلب، فيحلّ ما قتله بشروط
كتاب الصيد و الذبائح و فيه مقاصد:
[المقصد] الأوّل الآلة
يجوز الاصطياد بجميع الآلة، كالسيف و الرمح و السهم و الكلب و الفهد و النمر و البازي و الصقر و العقاب و الباشق و الشرك و الحبالة و الشباك و الغلّ [١] و الفخّ و البندق، و جميع الآلات، و السباع من الجوارح و غيرها.
ثمّ إن أدركه مستقرّ الحياة وجبت تذكيته، و إن قتلت الآلة الصيد حرم إلّا ما يقتله الكلب المعلّم و السهم.
أمّا الكلب، فيحلّ ما قتله بشروط:
[الأول]
أ: أن يكون معلّما، و يتحقّق بأن يسترسل إذا أرسله، و ينزجر إذا زجره، و أن لا يأكل ما يمسكه إلّا نادرا. فلو أكل نادرا لم يقدح، و كذا لو شرب دم الصيد.
و يحصل العلم بتكرّر ذلك منه مرّة بعد أخرى، و لا تكفي المرّة الأولى، و لا ما يتّفق فيه ذلك من المرّات.
[الثاني]
ب: أن يرسله المسلم أو من هو بحكمه من الصبيان، رجلا كان أو امرأة.
و لو أرسله الكافر لم يحلّ و إن كان ذمّيّا.
[١] في (ش ١٣٢، ب، ٢١٤٥): «القلّ» و لم نعثر لها على معنى ملائم من كتب اللغة، و ما أثبتناه كما في المطبوع و بقيّة النسخ. و الغلّ: جامعة توضع في العنق أو اليد، و يقال: في رقبته غلّ من حديد، و الجمع: أغلال لسان العرب (مادّة: غلل).