قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٦ - الطرف الخامس في اللواحق
ممّا جرت العادة بلبسه كالفرو من جلد ما يجوز لبسه و إن حرمت الصلاة فيه.
و لا يجزئ ما يعمل من ليف و شبهه، و لا يجزئ البالي و لا المرقّع.
و يجزئ كسوة الأطفال و إن انفردوا عن الرجال مع المكنة، و لا يجب تضاعف العدد.
الطرف الخامس في اللواحق
يجب تقديم الكفّارة على المسيس في الظهار، سواء كفّر بالعتق أو الصوم أو الإطعام، و تأخيرها عن نيّة العود. فلو ظاهر و كفّر قبل نية العود لم يجزئه.
و لا تجب [١] كفّارة اليمين إلّا بعد الحنث، فلو كفّر قبله لم يجزئه.
و كذا لا يجزئ لو قال: إن شفى اللّه مريضي أن أعتق هذا العبد فأعتقه قبله، و تجب عليه كفّارة خلف النذر إن عوفي مريضه و صحّ العتق السابق. و في وجوب عتق عوضه إشكال.
و لو باعه ففي صحّته إشكال، و كذا في عتق عوضه.
و لو مات العبد قبل الشفاء سقط النذر. و لو جرح [٢] فكفّر قبل الموت لم يجزئ.
و لو أراد حلق رأسه لأذى أو اللبس للضرورة ففي جواز التقديم إشكال. و كذا الحامل و المرضع لو عزمتا على الإفطار فقدمتا الفدية.
و لا يجوز أن يكفّر بجنسين في كفّارة واحدة و إن كان مخيّرا كأن يطعم خمسة و يكسو خمسة.
و كلّ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما، فإن عجز تصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام، فإن عجز استغفر اللّه تعالى و لا شيء عليه.
و لو مات من عليه كفّارة مرتّبة اقتصر على أقلّ رقبة تجزئ، فإن أوصى بالأزيد و لم يجز الوارث أخرج المجزئ من الأصل و الزائد من الثلث، سواء وجب التكفير في المرض أو الصحّة.
و يقتصر في المخيّرة على أقلّ الخصال قيمة. و لو أوصى بالأزيد أخرج الزائد
[١] في (ش ١٣٢): «و لا تجزئ».
[٢] في (ش ١٣٢): «و لو جرح المحرم الصيد».