قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٢ - الفصل الرابع في اللواحق
و هو غلبة الظنّ بالوفاة، فيتعيّن إيقاعه قبل ذلك بقدر إيقاعه.
و يتحقّق الحنث بالمخالفة اختيارا، سواء كان بفعله أو بفعل غيره، كما لو حلف أن لا يدخل فركب دابّة، أو قعد في سفينة، أو حمله إنسان و دخلت [به] [١] الدابّة أو السفينة أو الحامل بإذنه. و لو سكت مع القدرة فكذلك على إشكال.
و لا يتحقّق الحنث بالإكراه، و لا مع السهو، و لا مع الجهل.
و الحلف على النفي مع انعقاده يقتضي التحريم، كما أنّ الحلف على الإثبات يقتضي الوجوب.
و يجوز أن يتأوّل في يمينه إذا كان مظلوما. و لو تأوّل الظالم لم ينفعه.
و التأويل أن يأتي بكلام و يقصد غير ظاهره ممّا يحتمله مثل أن يقول: هو أخي و يقصد أنّه أخوه في الإسلام، أو المشابهة.
أو يعني بالسقف و البناء: السماء، و بالبساط و الفراش: الأرض، و بالأوتاد:
الجبال، و باللباس: الليل [٢].
أو يقول: ما رأيت فلانا يعني: ما ضربت رئته، و لا ذكرته يعني: ما قطعت ذكره.
أو يقول: جواريّ أحرار و يعني [٣]: سفنه، و نسائي طوالق و يعني [٤]: أقاربه من النساء.
أو يقول: ما كاتبت فلانا يعني: كتابة العبد. و لا عرّفته: جعلته عرّيفا، و لا أعلمته [٥]: جعلته أعلم الشفة، و لا سألته حاجة يعني: شجرة صغيرة، و لا أكلت له دجاجة يعني: الكبّة من الغزل [٦]، و لا في بيتي فرش أي: صغار الإبل، و لا بارية أي: سكّين يبرى بها.
أو يقول: ما لفلان عندي وديعة و يعني ب«ما» الموصولة، أو: ما أكلت منه شيئا
[١] أثبتناه من (ب، ش ١٣٢).
[٢] في المطبوع زيادة «أو النساء».
[٣] في المطبوع زيادة «به».
[٤] في المطبوع و (ش ١٣٢) زيادة «به».
[٥] في (ب) زيادة «يعني».
[٦] «الغزل» لا توجد في (ص).