قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥١ - المطلب الرابع في أحكام الجناية
أبا مع احتمال القصاص، لأنّ حكم الأب معه حكم الأحرار، و لا قصاص لمملوك على مالكه في غيره إجماعا.
و لو جنى ابن المكاتب لا يفديه إن منعنا شراءه.
و لو جنى ابنه على عبده لم يكن له بيعه.
و لو جنى [١] على عبد مولاه فللمولى القصاص أو الأرش.
و أمّا الجناية عليه، فإن كانت من حرّ فلا قصاص و إن كانت عمدا، و يثبت الأرش. و إن كان الجاني المولى [فالأرش] [٢] للمكاتب لا للسيّد.
و لو كانت نفسا بطلت الكتابة و على الجاني قيمته لسيّده.
و لو كان جرحا فأدّى و عتق ثمّ سرى وجبت الدية، لأنّ اعتبار الضمان بحالة الاستقرار و يكون للورثة.
و لو كان الجاني عبدا أو مكاتبا فله القصاص في العمد، و ليس للمولى منعه منه. و إن عفى على مال ثبت له، و إن عفى مطلقا فالأقرب الجواز، لأنّ موجب العمد القصاص، و ليس للسيّد مطالبته باشتراط مال، لأنّه تكسّب و ليس للسيّد إجباره عليه.
أمّا لو جنى عليه عبد المولى فأراد [٣] الاقتصاص كان للمولى منعه على إشكال. و لو كان خطأ لم يكن له منعه من الأرش.
و لو أبرئ الجاني من الأرش في الخطإ توقّف على إذن المولى. و إذا قتل المكاتب فهو كما لو مات. هذا حكم المشروط.
و أمّا المطلق: فإذا أدّى من مكاتبته شيئا تحرّر منه بحسابه. فإن جنى- حينئذ- على حرّ أو مكاتب مثله أو من انعتق منه أكثر اقتصّ منه في العمد. و إن جنى على مملوك أو من انعتق أقلّ منه فلا قصاص، بل عليه من أرش الجناية بقدر
[١] في (٢١٤٥) زيادة «ابنه».
[٢] ما بين المعقوفين أثبتناه من المطبوع و (ش ١٣٢).
[٣] في (ب): «فإن أراد».