قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٢ - الأمر الرابع
لمولى أمّها.
و لو أعتقت المرأة مملوكا فأعتق آخر فميراث الأوّل لمولاته، و الثاني للأوّل، فإن لم يكن و لا مناسبوه فميراث الثاني لمولاة المولى.
و لو اشترت أباها عتق عليها، فإن اشترى مملوكا فأعتقه و مات الأب ثمّ مات المعتق و لا وارث له سواها ورثت النصف بالتسمية و الباقي بالردّ، لا بالتعصيب إن قلنا: يرث الولاء ولد المعتق و إن كنّ إناثا، و إلّا كان الميراث لها بالولاء إن قلنا بثبوت الولاء بالشراء.
و لو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا فأعتقاه ثمّ مات الأب ثمّ المعتق فللمشتري ثلاثة أرباع تركته، و لأخيه الربع.
و المولود من حرّين إذا كان أجداده عبيدا ثبت الولاء عليه لمعتق أمّ الأمّ إذا أعتقها أوّلا، ثمّ ينجرّ منه إلى معتق أب الأم، ثمّ منه إلى معتق أمّ الأب، ثم منه إلى معتق أب الأب و يستقرّ عليه، إلّا أن يكون الأب رقيقا فينجرّ [١] إلى معتقه.
و لو اشترى ابن و بنت أباهما فانعتق فاشترى عبدا فأعتقه ثمّ مات الأب ثمّ العتيق ورثه الابن خاصّة، لأنّه العصبة، بل لو خلّف العتيق ابن عمّ المعتق و البنت كان الميراث لابن العمّ.
[١] في (ب، ش ١٣٢) زيادة «الولاء».