قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٩١ - و يتعلّق بلعانهما معا أحكام أربعة
أحكام اللعان الباقية.
و لو أكذب نفسه بعد اللعان لحق به الولد، لكن يرثه الولد، و لا يرثه الأب، و لا من يتقرّب به، و ترثه الأمّ و من يتقرّب بها، و لم يعد الفراش، و لم يزل التحريم المؤبّد.
و في ثبوت الحدّ عليه روايتان [١]، أقربهما الثبوت، لما فيه من زيادة هتكها، و تكرار قذفها، و ظهور كذب لعانه، فإن عاد عن إكذاب نفسه و قال: لي بيّنة أقيمها أو ألاعن لم يسمع منه، لأنّ البيّنة و اللعان لتحقّق ما قاله، و قد أقرّ بكذب نفسه.
و لو اعترف بالولد بعد موته لم يرث منه، لكن لو كان له ولد ورثه مع عدم الولد، و لا يرث هو ابن الابن.
و لو أقام بيّنة ثمّ أكذبها ففي توجّه الحدّ عليه نظر.
و لو لم يكذّب نفسه و لا لاعن ثبت الحدّ، فإن أقيم بعضه فبذل اللعان أجيب إليه.
و لو نكلت هي أو أقرّت رجمت و سقط عنه الحدّ، و لم يزل الفراش و لا يثبت التحريم.
و لو اعترفت بعد اللعان لم يجب الحدّ، فإن أقرّت أربعا ففي وجوبه إشكال.
و لو أضاف زناها إلى رجل فعليه حدّان، و له إسقاط حدّ الزوجة باللعان، و لا يسقط به حد الآخر. و لو أقام بينة سقطا معا.
و لو قذفها فأقرّت قبل اللعان سقط الحدّ عنه بالمرّة، و لا يجب الحدّ عليها إلّا بأربع مرّات.
و لو كان هناك نسب لم ينتف إلّا باللعان، و للزوج أن يلاعن لنفيه على إشكال، إذ تصادق الزوجين على الزنا لا يوجب نفي النسب، لثبوته بالفراش.
و لو قذفها فاعترفت ثمّ أنكرت فأقام شاهدين على اعترافها ففي القبول بهما
[١] وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب اللعان ح ٢ ج ١٥ ص ٦٠٠.
وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب اللعان ح ٦ ج ١٥ ص ٦٠١.