قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٦ - الركن الثالث الصيغة
إشكال، أقربه الوقوع.
و لو قال، لا جمع رأسي و رأسك مخدّة أو لا ساقفتك أو لأطيلنّ غيبتي عنك قيل: يقع مع القصد [١].
و لو قال: لا وطئتك في الحيض و لا في النفاس أو في دبرك فهو محسن و ليس بمول.
[الركن] الثالث: الصيغة
و لا ينعقد إلّا بأسماء اللّه تعالى مع التلفّظ بأيّ لسان كان مع القصد.
و لو حلف بغير اللّه تعالى أو بغير أسماء صفاته لم ينعقد، كما لو حلف بالعتاق و الظهار و الصدقة و التحريم و الكعبة و النبيّ و الأئمّة (عليهم السلام) أو التزام صوم أو صلاة و غير ذلك لم ينعقد. و كذا لا ينعقد لو قال: إن وطئتك فللّه عليّ صلاة أو صوم.
و لو قال: إن وطئتك فعبدي حرّ عن الظهار لم يكن إيلاء، لكن لو وطئ ألزم بعتق العبد [٢]، لإقراره. و هل يلزم بعتقه معجّلا؟ الأقرب المنع.
و لو قال: فهو حرّ عن ظهاري إن ظاهرت لم يقع شيء، و لا يلزم بالعتق، و إن ظاهر ألزم بعتقه أو عتق غيره. و هل يشترط تجريده عن الشرط؟ قولان [٣].
و لو آلى من زوجته [٤] و قال للأخرى: شرّكتك معها لم يكن إيلاء في الثانية و إن نواه، لعدم نطقه باللّه تعالى.
و لا يقع إلّا في إضرار، فلو حلف لصلاح اللبن أو للمرض لم يكن إيلاء، بل كان يمينا.
و لو قال لأربع: و اللّه لا وطئتكنّ لم يكن موليا في الحال، و له وطؤ ثلاث، فيتعيّن التحريم في الرابعة، و يثبت لها الإيلاء بعد وطئهنّ، و لها المرافعة.
[١] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب الإيلاء ج ٥ ص ١١٦.
[٢] في المطبوع زيادة «بعتق العبد أو غيره».
[٣] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب الإيلاء ص ١١٧. و القول الآخر للشيخ في الخلاف: كتاب الإيلاء م ١٢ ج ٤ ص ٥١٧. و ابن حمزة في الوسيلة: في بيان الإيلاء ص ٣٣٥.
[٤] في (ش ١٣٢، م): «من زوجة».