قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٩ - المطلب الأوّل في ذوات الأقراء
ثلاثة أقراء مستأنفة بعد الحيض.
و إذا رأت الدم الثالث خرجت من العدّة.
و أقلّ زمان تنقضي به العدّة ستّة و عشرون يوما و لحظتان، الأخيرة دلالة على الخروج لا جزء، فلا يصحّ فيه الرجعة، و لو اتّفق عقد الثاني فيه صحّ.
و لو اختلفت عادتها صبرت في الثالث إلى انقضاء أقلّ الحيض. و المرجع في الطهر و الحيض إليها.
فلو قالت: كان قد بقي بعد الطلاق زمان يسير من الطهر فأنكر قدّم قولها و إن تضمّن الخروج من العدّة المخالف للأصل.
و لو ادّعت الانقضاء قبل مضيّ أقلّ زمان تنقضي به العدّة لم يقبل دعواها، فإن صبرت حتّى مضى زمان الأقلّ ثمّ قالت: غلطت و الآن انقضت عدّتي قبل قولها.
و إن أصرّت على الدعوى ففي الحكم بانقضاء عدّتها إشكال ينشأ: من ظهور كذبها، و من قبول دعواها لو استأنفتها، فيجعل الدوام كالاستئناف.
و لا يشترط في القرء أن يكون بين حيضتين، فلو طلّقها قبل أن ترى الدم ثمّ ابتدأت بالحيض احتسب الطهر بين الطلاق و ابتداء الحيض قرء، و زمان الاستحاضة كالطهر.
و لو استمرّ الدم مشتبها رجعت إلى عادتها المستقيمة، فإن لم تكن رجعت إلى التمييز، فإن فقدته رجعت إلى عادة نسائها، فإن اختلفن اعتدّت بالأشهر.
و لو كان حيضها في كلّ ستّة أشهر أو خمسة اعتدّت بالأشهر.
و لو اعتدّت من بلغت الحيض و لم تحض بالأشهر ثمّ رأت الدم بعد انقضاء العدّة لم يلزمها الاعتداد بالإقرار ثانيا.
و لو رأته في الأثناء اعتدّت بالأقراء، و تعتدّ بالطهر السابق قرءا.
و لو رأت الدم مرّة ثمّ بلغت سنّ اليأس أكملت العدّة بشهرين.
و لو كان مثلها تحيض اعتدّت بثلاثة أشهر، و تراعي الشهور و الحيض أيّهما سبق خرجت العدّة. أمّا لو رأت الدم في الثالث و تأخّرت الحيضة الثانية أو الثالثة