قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٠ - المطلب الثالث في أولاد الشبهة
أوّلا ثمّ نفاه لم يصحّ نفيه، و ألحق به.
و لو وطئها المولى و الأجنبيّ فجورا فالولد للمولى.
و لو وطئها المشتركون فيها في طهر واحد فولدت و تداعوه أقرع بينهم، فمن خرج اسمه ألحق به، و أغرم حصص الباقين من قيمة أمه، و قيمته يوم سقط حيّا.
و لو ادّعاه واحد ألحق به و أغرم حصص الباقين من القيمتين.
و لا يجوز نفي الولد لموضع العزل، فإن نفاه انتفى من غير لعان.
و لو انتقلت إلى موال و وطئها كلّ واحد بعد انتقالها إليه من غير استبراء، فالولد للأخير إن وضعته لستّة أشهر من وطئه، و إلّا فللذي قبله إن كان لوطئه ستّة أشهر، و إلّا فللسابق عليه، و هكذا.
و لو وطئها آخر فجورا بعد وطء المولى، فالولد للمولى.
و إن حصلت أمارة أنّه ليس منه، لم يجز إلحاقه به و لا نفيه عنه، و ينبغي أن يوصي له بشيء، و لا يورّثه ميراث الأولاد و فيه إشكال. و كذا في تملّكه أو تملّك الوارث له.
و لو اشترى حبلى فوطئها قبل مضيّ أربعة أشهر و عشرة أيّام، كره له بيع الولد، و ينبغي أن يعزل له قسطا من ماله و يعتقه، إلّا أن يكون قد عزل عنها، أو وطأها بعد المدّة.
المطلب الثالث في أولاد الشبهة:
وطء الشبهة كالصحيح في إلحاق النسب.
فلو ظنّ أجنبيّة زوجته أو جاريته فوطئها فالولد له.
فإن كانت أمة غيره غرّم قيمة الولد يوم سقط حيّا.
و لو تزوّج امرأة ظنّها خالية، و ظنّت موت زوجها أو طلاقه ثمّ بان الخلاف، ردّت على الأوّل بعد العدّة من الثاني، و الأولاد للثاني إن جمعت الشرائط، سواء استندت إلى حكم حاكم، أو شهادة شهود، أو إخبار مخبر. و لا نفقة لها على الزوج الأخير في عدّته، لأنّها لغيره، بل على الأوّل، لأنّها زوجته.