قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٠ - الركن الثاني المحلّ،
و لو قصد الإخبار كذبا لم ينعقد.
و يصحّ مع تقديم القبول، بأن يقول: تزوّجتك، فتقول: زوّجتك.
و لا يصحّ بغير العربيّة مع القدرة، و يجوز مع العجز. و لو عجز أحدهما تكلّم كلّ بلغته.
و لو عجزا عن النطق أو أحدهما أشار بما يدلّ على القصد.
و لا ينعقد بلفظ البيع، و لا الهبة، و لا الصدقة، و لا التمليك، و لا الإجارة، ذكر المهر أو لا، و لا الإباحة، و لا العارية.
و لو قال: أتزوّجني بنتك؟ فقال: زوّجتك لم ينعقد حتى يقبل. و كذا إن [١] زوّجتني ابنتك، و كذا جئتك خاطبا راغبا في بنتك، فيقول زوّجتك.
و لا ينعقد بالكتابة للعاجز إلا أن يضمّ قرينة تدلّ على القصد.
و يشترط: التنجيز، فلو علّقه [٢] لم يصحّ. و اتّحاد المجلس، فلو قالت: زوّجت نفسي من فلان و هو غائب فبلغه فقبل لم ينعقد. و كذا لو أخّر القبول مع الحضور بحيث لا يعدّ مطابقا للإيجاب.
و لو أوجب ثمّ جنّ أو أغمي عليه قبل القبول بطل.
و لو زوّجها الوليّ افتقر إلى تعيينها: إمّا بالإشارة، أو بالاسم، أو بالوصف الرافع للاشتراك. فلو زوّجه إحدى ابنتيه أو هذا الحمل لم يصحّ.
و لو كان له عدّة بنات فزوّجه واحدة منهنّ و لم يذكر اسمها حين العقد: فإن لم يقصد معيّنة بطل، و إن قصد صحّ.
و إن اختلفا في المعقود عليها: فإن كان الزوج قد رآهنّ كلّهنّ فالقول قول الأب، لأنّ الظاهر أنّه وكل التعيين إليه، و عليه أن يسلّم إليه المنويّة. و لو مات قبل البيان أقرع، و إن لم يكن رآهنّ بطل العقد.
[الركن] الثاني: المحلّ،
و هو كلّ امرأة يباح العقد عليها، و سيأتي ذكر المحرّمات إن شاء اللّه تعالى.
[١] في (ص): «إن قال».
[٢] في نسخة (ص) زيادة «على شرط».