تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٥٩ - في قضاء الفوائت
تعددها لكن لا يعلم مقدارها (١) فانه يمكن حينئذ (٢) أن يقال:
لا نسلم تحقق الشغل بازيد من المقدار الذى تيقنه. الى أن قال:
و الحاصل: ان المكلف اذا حصل القطع باشتغال ذمته بمتعدد (٣) و التبس عليه (٤) ذلك كمّا و أمكنه الخروج عن عهدته (٥) فالامر كما أفتى به الاصحاب (٦)، و ان لم يحصل ذلك (٧) بان يكون ما علم به خصوص اثنتين، أو ثلث. و اما ازيد من ذلك فلا بل احتمال احتمله
(١) اى لا يعلم مقدار الفوائت فانه يعلم اجمالا انه فاتت منه صلوات متعددة لكن لا يعلم مقدار الفوائت كما اذا وجد في ثوبه المني فعلم بأنه صلى فيه صلوات متعددة لكن لا يعلم انه صلى فيه عشرة ايام أو اكثر منها.
(٢) اى حينما لا يعلم مقدار الفوائت يمكن ان يقال انه يشك في اشتغال ذمته بالاكثر فالمرجع فيه هي البراءة.
(٣) بان يعلم بعد الفوت عدد ما فاتته ثم التبس عليه العدد بالنسيان.
(٤) اى التبس على المكلف اشتغال ذمته كمّا بأن نسى بأن عدد ما فاتت منه عشرة أو اكثر.
(٥) اى عن عهدة التكليف بأن لا يلزم من الاحتياط فيه حرج على المكلف.
(٦) من أنه يجب عليه الاتيان بالصلاة حتى يعلم أو يطمئن بفراغ ذمته.
(٧) اى لم يحصل القطع باشتغال ذمته بمتعدد.