تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢١٢ - في كلام المحدث البحرانى
قال بعد (١) القطع برجحان الاحتياط: أن منه (٢) ما يكون واجبا، و منه ما يكون مستحبا، فالاول (٣) كما اذا تردد المكلف فى الحكم (٤) اما لتعارض (٥) الادلة، او لتشابهها (٦)، و عدم وضوح دلالتها، او
لما ذهب اليه من البراءة فى المقدمة الثالثة من الحدائق و فى الدرر النجفية.
(١) أي قال صاحب الحدائق فى المقدمة الرابعة فى مسألة وجوب الاحتياط ان التحقيق فى المقام على ما ادّى اليه النظر القاصر من أخبار اهل الذكر (عليهم السلام) هو أن يقال لا ريب فى رجحان الاحتياط شرعا و استفاضة الامر به كما سيمرّ بك شطر من أخباره و هو عبارة عما يخرج به المكلف من عهدة التكليف على جميع الاحتمالات و الشيخ حذف هذه الجملات و اشار اليه بقوله: بعد القطع برجحان الاحتياط.
(٢) أي بعض أقسام الاحتياط يكون واجبا و بعضه يكون مستحبا.
(٣) أي الاحتياط الواجب.
(٤) هذا الكلام هو محل الشاهد فانه يستفاد من اطلاقه الحكم الذي تردد فيه المكلف انه قائل بوجوب الاحتياط في مطلق الحكم المردد سواء كان حكما وجوبيا او تحريميا فهذا الكلام منه ظاهر فى انه ملتزم بوجوب الاحتياط فى الشبهات الحكمية الوجوبية ايضا.
(٥) أي التردد في الحكم و الشك فيه اما لاجل تعارض الادلة بأن يدل أحد الدليلين على وجوب شيء و الآخر على حرمته.
(٦) أي الشك فى الحكم لاجل تشابه الادلة و اجمالها، كما اذا