تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٧٨ - الاحتياط حسن في جميع صور المسألة
جلب المصلحة غير الملزمة و ظهور الاخبار المتقدمة فى ذلك (١) ايضا و لا يتوهم انه يلزم من ذلك (٢) عدم حسن الاحتياط احتمل كونه من العبادات المستحبة بل حسن الاحتياط بتركه (٣)
اولوية دفع المفسدة الملزمة من جلب المصلحة غير الملزمة فالاحتياط يحصل بترك ما دار أمره بين الحرمة و الاستحباب.
(١) أي الاخبار المتقدمة الآمرة بوجوب الاجتناب عن المشتبهات ظاهرة ايضا في عدم الفرق بين افراد المسألة و أنه حسن مطلقا و منشأ الظهور هو الاطلاق.
(٢) أي يلزم من حسن الاحتياط- بالترك مطلقا حتى فى مورد دوران الامر بين الحرمة و الاستحباب- عدم حسن الاحتياط بالاتيان بالفعل لاحتمال استحبابه.
و ملخص التوهم انك ذكرت أن الاحتياط حسن بترك ما يحتمل تحريمه مطلقا فى مورد دوران الامر بين الحرمة و غير الوجوب حتى فى مورد دوران الامر بين الحرمة و الاستحباب و اللازم من ذلك عدم حسن الاحتياط بفعل العبادات التى لم يحرز استحبابها بل يكون محتمل الاستحباب كصلاة الغفيلة مثلا بل يكون حسن الاحتياط فيه بالترك لدوران الامر فيه ايضا بين الاستحباب و الحرمة اذ كما يحتمل كون الغفيلة عبادة و استحباب اتيانها كذلك يحتمل عدم استحبابها فيحرم اتيانها لكونه تشريعا و الحال أن حسن الاحتياط فيها من المسلمات.
(٣) أي بترك ما احتمل من العبادات.