تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٤٥ - الكلام في الشبهة الوجوبية الموضوعية
و المفيد للحظر و حكى عن الاكثر بل الكل تقديم الحاظر (١) و لعل هذا (٢) كله مع قطع النظر عن الاخبار.
المسألة الرابعة: دوران الامر بين الوجوب و غيره (٣) من جهة الاشتباه فى موضوع الحكم (٤)،
(٤) اى تقديم الخبر الدال على المنع و الحاصل انهم في تعارض الخبر المفيد للوجوب مع الخبر المفيد للاباحة التزموا بترجيح الخبر الدال على الاباحة و في تعارض الخبر المفيد للاباحة و المفيد للحظر بترجيح الخبر الدال على الحظر على الدال على الاباحة و لم يلتزموا بالتخيير بينهما فما ذهبوا اليه مخالف لما ذكرناه من التخيير في تعارض الخبرين.
(٢) اى ما ذكرنا من تقديم الخبر الدال على الوجوب أو الحرمة على الخبر الدال على الاباحة انما هو على مقتضى القاعدة من دون النظر الى الاخبار فلا ينافى ما نسب الى المشهور بل الى الاتفاق من القول بالتخيير فانه بلحاظ الاخبار الدالة على التخيير فلا منافاة بين القولين.
[المسألة الرابعة دوران الامر بين الوجوب و غيره من جهة الاشتباه فى موضوع الحكم]
«الكلام فى الشبهة الوجوبية الموضوعية»
(٣) من الاحكام الثلاثة دون الحرمة بأن دار الامر بين الوجوب و الاستحباب أو الاباحة أو الكراهة.
(٤) اى كان منشأ الشبهة في الحكم هو الاشتباه في موضوعه كما اذا علم بوجوب اكرام العلماء على وجه يكون الحكم انحلاليا و شك في أن زيد الدارس ابتدائيا يصدق عليه العالم كى يجب اكرامه أم لا.