تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٥٥ - عدم وجدان الدليل يوجب الظن بعدم الحكم
نعم (١) قد يظن من عدم وجدان الدليل عليه بعدمه (٢) بعموم (٣) البلوى به لا بمجرده (٤) بل مع ظن عدم المانع عن نشره فى اول
(١) هذا استدراك عما أجاب به عن المحقق حيث أجاب عنه بأن ما استدل به المحقق يدل على نفى الحكم الفعلى و لا يدل على عدم الحكم الواقعى و تعريض لما تقدم في كلام الاسترآبادى من أن عدم الظفر على حكم يدل على عدمه.
و ملخص الاستدراك: أن عدم وجدان الدليل و ان لا يوجب القطع بعدم وجود الحكم الواقعى إلّا انه يوجب الظن بعدمه.
(٢) الجار متعلق بقوله: يظن اى يظن بعدم الحكم من عدم وجدان الدليل عليه.
(٣) اى الظن بعدم الحكم يحصل بسبب كون مورد الحكم مما يعم به العموم.
(٤) اى لا يحصل الظن بعدم الحكم من عدم وجدان الدليل عليه بمجرد كون المسألة مما يعم الابتلاء بها بل الشرط في حصول الظن من عدم وجدان الدليل على الحكم على عدمه أمران: كون المسألة محلا للابتلاء و ظن عدم المانع من نشر الحكم الواقعى، و هذان الامران منشأ ان لحصول الظن بعدم الحكم الواقعى عند عدم وجدان الدليل عليه.
ان شئت فقل: ان حصول الظن بعدم الحكم الواقعى ينشأ من امور ثلاثة: الاول: عدم وجدان الدليل على الحكم: الثانى: كون المسألة محلا للابتلاء. الثالث: ظن عدم المانع عن نشر الحكم من اول الاسلام الى زماننا هذا.