تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٥٣ - انكار المصنف نسبة التفصيل الى المحقق
مخالف للاصل صح (١) له دعوى القطع بانتفاء الحكم الفعلى و لا فرق فى ذلك (٢) بين العام البلوى و غيره و لا بين العامة و الخاصة و لا بين المخطئة و المصوبة و لا بين المجتهدين و الاخباريين و لا بين احكام الشرع و غيرها من احكام سائر الشرائع و ساير الموالى بالنسبة الى عبيدهم (٣) هذا بالنسبة الى الحكم الفعلى (٤) و اما
(١) جواب لقوله: «فكلما ...» اى كلما تتبع المستنبط و لم يجد ما يدل على حكم مخالف للاصل صح له دعوى القطع ... مستدلا أن عدم الدليل على العدم.
(٢) اى في الحكم بانتفاء الحكم الفعلى بعد التتبع و عدم وجدان الدليل عليه.
(٣) و حاصله ان المتتبع بعد تتبعه و عدم وجدانه الدليل على الحكم الواقعى يحكم بانتفائه في جميع الصور المذكورة. و ملخص جواب الشيخ الى هنا أن المحقق اراد من قوله:- انه لو كان هذا الحكم ثابتا لكان عليه احدى تلك الدلائل- هو الدلائل الواصلة الى الحكم الفعلى و من عدمها يعلم عدم الدلائل على الحكم الواقعى و مرجعه الى التمسك بقبح التكليف بلا بيان بعد الفحص و لا ريب انه لا فرق في ذلك بين ما يعم به البلوى و غيره.
و بعبارة اخرى ان المحقق ان كان في مقام اثبات البراءة عن الحكم الفعلى فلا وجه للتفصيل بين ما يعلم به البلوى و غيره و ان كان في مقام نفى الحكم الواقعى فاستدلاله غير تام كما ذكره فى المتن.
(٤) و قد عرفت أن تفصيله بين ما يعم به البلوى و غيره بالنسبة