تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٦ - في جريان البراءة في الشك فى الوجوب التخييرى
من هذا القبيل (١) ما لو شك فى وجوب الايتمام على من عجز عن القراءة و تعلمها (٢) بناء على رجوع المسألة (٣) الى الشك فى كون الايتمام مستحبا مسقطا أو واجبا فيدفع (٤)
و ملخص كلامه: الى هنا عدم جواز الرجوع الى البراءة لنفى الوجوب التخييرى، و اما جواز الرجوع الى استصحاب العدم ففصل فيه بين الواجب التخييرى العقلى و الشرعى، و التزم بعدم جريان الاستصحاب فى الاول دون الثانى.
(١) اى من قبيل ما قطع بكونه مسقطا للواجب المعلوم، و شك في أنه واجب تخييرى مسقط، أو غير واجب مسقط للواجب.
(٢) اى على من عجز عن تعلم القراءة.
(٣) اى كون مسألة الشك في وجوب الايتمام من قبيل ما نحن فيه مبنى على رجوع مسألة الشك في وجوب الايتمام الى الشك في أن الايتمام اى الصلاة جماعة مع امكان القراءة مستحب مسقط للواجب التعيينى و هو الصلاة مع القراءة أو واجب تخييرى، بين الصلاة منفردا بدون القراءة، و بين صلاة الجماعة فان كان مستحبا مسقطا للواجب فلا يتعين الايتمام بتعذر القراءة، بل هو مخير بين الاقتداء و الصلاة منفردا بلا قراءة اذ المفروض انه لم يكن فردا للواجب التخييري كي يتعين الفرد الآخر بالعرض بتعذره كما هو القانون في الواجبات التخييرية، و ان كان واجبا مخيرا، فاذا تعذر القراءة يصير الايتمام واجبا تعيينيا بالعرض اذ الواجب التخييرى ينقلب الى الواجب التعيينى بتعذر احد فرديه.
(٤) اى اذا شك في كون صلاة الجماعة فردا للواجب التخييرى،