تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤١٠ - انتصار المحقق القمي للشيخ
و لاصحابنا فى ذلك (١) مذهبان منهم من يقول اذا تكافئا الفريقان (٢) و لم يكن مع أحدهما دليل يوجب العلم التفصيلى بأن المعصوم داخل فيه (٣) سقطا (٤)، و وجب التمسك بمقتضى العقل من حظر، او اباحة على اختلاف مذاهبهم (٥) و هذا القول (٦) ليس بقوى، ثم علله (٧) باطراح قول الامام (ع) قال (٨) و لو جاز ذلك «٩» لجاز
المركب على نفي القول الثالث.
(١) أي فيما اختلف الامة على قولين.
(٢) أي اذا تساويا و لم يكن مرجع لاحد الفريقين من الامة.
(٣) أي في أحد الفريقين فلو حصل العلم بان المعصوم داخل في أحد القولين يؤخذ به و يطرح الآخر.
(٤) أي سقط الفريقان عن الاعتبار.
(٥) فانهم مختلفون في أن حكم العقل في الموارد المشكوكة هى الاباحة او الحظر.
(٦) أي القول بالتساقط و الرجوع الى حكم العقل.
(٧) أي علل الشيخ عدم قوة القول المذكور بانه يلزم منه طرح قول الامام (ع) اذا المفروض انه (ع) مع احد الفريقين فالقول بسقوط كلا القولين قول باطراح قول الامام (ع).
(٨) أي قال الطوسي.
(٩) أي لو جاز طرح قوله (ع) المردد بين الفريقين لجاز طرح قوله مع تعيين قوله (ع) باحدى الادلة الاربعة و التالى باطل فالمقدم مثله.