تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٥ - الكلام في الشبهات الحكمية الوجوبية الناشئة من اجمال النص
عند الشك فى الوجوب (١)، و يشمله (٢) ايضا معقد اجماع المعارج لكن تقدم من المعارج ايضا- عند ذكر الخلاف فى وجوب الاحتياط- وجود القائل (٣) بوجوبه هنا و قد صرح صاحب الحدائق تبعا للمحدث الاسترآبادى بوجوب التوقف، و الاحتياط هنا (٤) قال فى الحدائق بعد ذكر وجوب التوقف (٥): أن من يعتمد على اصالة البراءة يجعلها (٦) هنا مرجحة للاستحباب
(١) أي لا خلاف فى نفى وجوب الاحتياط حيث ان الكلام المذكور مطلق يشمل ما كان الشك فى الوجوب منشأه اجمال النص.
(٢) أي يشمل نفى الوجوب عند الشك فيه معقد اجماع المعارج ص ٢١٦.
(٣) فاعل لقوله: «تقدم» أي تقدم وجود القائل بوجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية الحكمية الناشئة من اجمال النص و هذا الكلام تقدم ذكره من المعارج عند ذكر اختلاف العلماء فى وجوب الاحتياط حيث قال الاحتياط غير لازم و صار آخرون الى لزومه.
(٤) أي في الشبهة الوجوبية الناشئة من اجمال النص.
(٥) اليك نص كلامه المحكي «فمن الاحتياط الواجب في الحكم الشرعي المتعلق بالفعل ما اذا اشتبه الحكم من الدليل بأن تردد بين احتمالى الوجوب و الاستحباب فالواجب التوقف في الحكم و الاحتياط بالاتيان بذلك الفعل و من يعتمد على اصالة البراءة يجعلها هنا مرجعة للاستحباب ج ١ ص ٩٩.
(٦) أي يجعل اصالة البراءة- فى دوران الامر بين الوجوب و الاستحباب الناشئ من اجمال النص- مرجحة للاستحباب على