تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٨٢ - في دوران الامر بين الوجوب و الحرمة
و محل هذه الوجوه (١) ما لو كان كل من الوجوب و التحريم توصليا (٢) بحيث يسقط بمجرد الموافقة (٣)، اذ لو كانا تعبديين، محتاجين الى قصد امتثال التكليف (٤)، أو كان أحدهما المعين كذلك (٥) لم يكن
الثالث: الحكم بالتخيير بينهما شرعا.
الرابع: هو الحكم بالاباحة شرعا، و التخيير بينهما عقلا.
الخامس: هو الحكم بالتخيير بينهما عقلا من دون الالتزام بحكم ظاهرى شرعا.
و القائلون بالتخيير ايضا اختلفوا، فبعضهم التزم بالتخيير الابتدائي. و بعضهم بالتخيير الاستمرارى مطلقا، و ثالث بالتخيير الاستمرارى بشرط البناء عليه من اول الامر. فالمجموع سبعة وجوه:
(١) اى الوجوه الثلاثة التى تنحل الى وجوه سبعة.
(٢) أو كان أحدهما غير المعين توصليا.
(٣) توضيح للتوصلى فانه يسقط بمجرد الاتيان به من دون حاجة الى قصد القربة، كره سلام المصلى الدائر أمره بين الوجوب و الحرمة، ففى مثل ذلك اى فيما كان كل من الوجوب و التحريم توصليا لا يلزم من عدم الاخذ بأحدهما مخالفة عملية قطعية اذ فى كل من الفعل و الترك احتمال الموافقة، و احتمال المخالفة فيجىء هنا الوجوه الثلاثة المتقدمة.
(٤) كما اذ اعلم ان الدعاء فى اول الشهر اما واجب تعبدى، أو حرام تعبدى.
(٥) اى أحدهما المعين تعبديا، كما اذا علم ان الجهر بالبسملة