تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٨ - جواب الاشكال على الدليل العقلى
كانه أحد المحرمات و ان كان (١) تحليلا كان اللازم منه (٢) عدم العقاب على فعله (٣) و ان كان فى الواقع من المحرمات و هذا المعنى (٤) لا يوجب انحصار المحرمات الواقعية فى مضامين تلك الادلة حتى يحصل العلم بالبراءة بموافقتها (٥)
حجية الخبر وجوب الاخذ بمضمون هذا الخبر و ان مضمونه و هو شرب التتن صار كأنه من المحرمات و ان كان حلالا فى الواقع.
(١) أي ان كان مضمون الدليل الظني تحليل شيء كما اذا قام خبر على حلية شرب ماء الشعير فانه صار بذلك حلالا و ان كان حراما في الواقع.
(٢) أي كان اللازم من اعتبار الدليل الظني.
(٣) أي على ارتكاب ما قام الدليل الظني على حليته.
(٤) اي المعنى الذى ذكرناه لاعتبار الدليل الظني و هو وجوب الاخذ بمضمونه.
(٥) اي بموافقة الادلة. و الحاصل: ان اعتبار الدليل الظني بمعنى ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على مورده ما دام الدليل موجودا لا ينافى بقاء العلم الاجمالى بالمحرمات في ضمن المشتبهات فاذا قامت امارة على حرمة عدة أمور كان معنى اعتبار الامارة ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على المحرمات الواقعية على مؤداها في مرحلة الظاهر فلا ينافى الحكم بوجوب الاجتناب عن الموارد الخالية عنها احتياطا رعاية للعلم الاجمالى الكلي. نعم لو كان مفاد اعتبار الادلة حصر الواقعيات بمواردها كالبيّنة القائمة على أن النجس في الشبهة المحصورة هو الكأس الفلانى بحيث يرجع مفادها الى