تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٣١ - في الاشكال على رواية مسعدة
الامثلة الثلاثة (١) بملاحظة الاصل الاولى محكومة بالحرمة، و الحكم بحليتها انما هو من حيث الاصل (٢) الموضوعى الثانوى فالحل غير مستند الى اصالة الاباحة فى شىء منها، هذا و لكن فى الاخبار المتقدمة (٣) بل جميع الادلة المتقدمة من الكتاب و العقل كفاية (٤)
الحكم بحلية الزوجة فى الرواية ليست مستندة الى اصالة الحلية كى يقال انه دليل على حجية البراءة بل هى مستندة الى اصل موضوعى و هو اصالة عدم تحقق النسب او الرضاع و مع قطع النظر عن هذا الاصل يحكم بالحرمة و فساد النكاح من جهة اصالة عدم تحقق الزوجية.
(١) و هى الثوب و العبد و الزوجة فانها بمقتضى القاعدة الاولية محكومة بالفساد و هى اصالة بقاء الثوب على ملك مالكه عند الشك فى صحة بيع الثوب و اصالة الحرية عند بيع الانسان المشكوك فى رقيته و اصالة عدم تأثير العقد فى الزوجة المحتملة كونها من المحارم.
(٢) و مراده من الاصل الموضوعى اعم من اليد و الاصل فان الحكم الحلية في الثوب و العبد انما هو بقانون اليد و الحكم بالحلية في الزوجة انما هو باصالة عدم تحقق النسب او الرضاع.
(٣) الشاملة للشبهات الحكمية و الموضوعية.
(٤) فى الدلالة على البراءة و عدم كون الحكم بالحلية فى الامثلة المذكورة مستندا الى اصالة الحلية لا يضر بحجية البراءة.
أي صدر رواية مسعدة و هو قوله كل شيء لك حلال ظاهر في