تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٧٧ - الاحتياط حسن في جميع صور المسألة
الثواب على اطاعة اوامر الاحتياط مضافا الى الثواب المترتب على نفسه (١) ثم لا فرق فيما ذكرنا من حسن الاحتياط بالترك بين أفراد المسألة (٢) حتى مورد (٣) دوران الامر بين الاستحباب و التحريم بناء (٤) على أن دفع المفسدة الملزمة للترك اولى من
لثوابين ثواب على اطاعة الامر المستحبّى المتعلق بالاحتياط و ثواب مترتب على نفس الاحتياط مع قطع النظر عن اوامر الاحتياط اذ المفروض انه في حد نفسه حسن و مطلوب بالذات سواء تعلق به الامر المولوى أم لا.
و لا يخفى عليك أن الظاهر من كلام المصنف هنا أن الحسن الموجود في الاحتياط حسن فعلى فيلزمه الاجر و الثواب على نفس الاحتياط.
(١) أي على نفس الاحتياط.
(٢) أي الاحتياط حسن في موارد اشتباه الحرمة بغير الوجوب سواء كان هذا الغير هو الاستحباب او الكراهة او الاباحة أو اشتباه الحرمة مع الاستحباب و الكراهة أو الاستحباب مع الاباحة او الكراهة مع الاباحة او مع الاستحباب و الكراهة و الاباحة فيصير المجموع سبعة اقسام و الاحتياط حسن فى جميع هذه الاقسام.
(٣) أي الاحتياط حسن حتى فى هذا المورد و لا يخفى أنّ ذكر هذا القسم بلفظ «حتى» للاشارة الى الاشكال المذكور في جريان الاحتياط في هذا للقسم الذي ذكره فى المتن.
(٤) أي عدم الفرق بين افراد المسألة و الحكم بحسن الاحتياط حتى فى مورد دوران الامر بين الاستحباب و التحريم مبنى على