تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٧٦ - في اصالة التخيير
بمراعات الاحتياط يوجب ذلك (١) فى الفريضة بطريق اولى.
فتأمل (٢).
«فى اصالة التخيير» المطلب الثالث (٣) فيما دار الامر فيه بين الوجوب و الحرمة.
(١) أي يوجب الاحتياط في الفريضة بالاولوية لكونها آكد اهتماما من الاهتمام بشأن النافلة.
(٢) لعله اشارة الى أن دعوى كون المستفاد منه كون القضاء بقدر لا يحصى طريقا لتدارك ما فات و لم يحص بلا فرق بين النوافل و الفرائض ممنوعة لا مكان اختصاصه بالنافلة. و كذا لا يمكن الجزم بالاولوية لجواز كون الحكم بذلك في النافلة لاجل عدم ضيق منه على المكلف لجواز تركها، و هذا المناط غير موجود في الفرائض بل جعل الاحتياط فيها ضيق على المكلف.
[المطلب الثالث فيما دار الامر فيه بين الوجوب و الحرمة]
(٣) قد عرفت ان كلامه (قدس سره)، يقع في ضمن مطالب:
المطلب الاول: دوران الامر بين الحرمة و غير الوجوب من الاحكام الثلاثة الباقية. المطلب الثاني: دوران الامر بين الوجوب و غير التحريم. المطلب الثالث: دوران الامر بين الوجوب و التحريم.
«تنبيهان»
الاول: قد عرفت في صدر البراءة أن الشيخ اعلى اللّه مقامه، عقد للبراءة ثمان مسائل
: اربعة للشبهة التحريمية، و اربع للشبهة