تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٧ - جواب الاشكال على الدليل العقلى
الاخبار لو فرض قطعيا لكن دلالتها ظنية و ان اريد منها (١) ما يعم الدليل الظنى المعتبر من الشارع فمراجعتها (٢) لا يوجب اليقين بالبراءة من ذلك التكليف المعلوم اجمالا اذ ليس معنى اعتبار الدليل الظنى الا وجوب الاخذ بمضمونه (٣) فان كان (٤) تحريما صار ذلك (٥)
(١) أي ان اريد من الادلة ما هو الاعم من الادلة القطعية و الظنية المعتبرة.
(٢) أي مراجعة الادلة الظنية و العمل بمضمونها لا يوجب اليقين بالبراءة من التكليف المعلوم اجمالا بحيث يكون المكلف قاطعا بفراغ ذمته بعد العمل بها.
(٣) أي بمضمون الدليل الظنى.
و ملخص الكلام: ان المراجعة الى الطرق و الامارات لا يرفع تنجز الاحكام الواقعية بعد كونها منجزة بالعلم الاجمالى و لا يوجب العلم بفراغ الذمة عن التكليف المعلوم اجمالا اذ ليس معنى حجية الامارات الا وجوب الاخذ بمضمونها و ليس معناها حصر الاحكام الواقعية المعلومة اجمالا بما قامت الادلة عليها كي يكون العمل بها موجبا للعلم بفراغ الذمة بل يجب الاتيان بالمحتملات الاخرى التى لم تقم الادلة عليها ايضا كي يحصل العلم بفراغ الذمة.
(٤) اي ان كان مضمون الدليل الظنى كالخبر مثلا تحريما بأن قام الخبر على حرمة شيء.
(٥) أي صار مضمون الدليل الظنى كأنه من المحرمات و ان كان في الواقع حلالا فاذا قام خبر على حرمة شرب التتن مثلا فمعنى