تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٨١ - التحقيق في ادلة التسامح في السنن
مستحبا شرعيا فافهم (١)
كان مستحبا فيه. نعم لو ثبت كونه جزءا مستحبا فلا اشكال في جواز المسح ببلله.
(١) لعله اشارة انه بناء على دلالة اخبار «من بلغ» على استحباب غسل المسترسل من اللحية في الوضوء، فانها تدل على استحبابه بعنوان انه جزء مستحب للوضوء لا أن الوضوء ظرف له اذن فعلى القول بكون الغسل المذكور مستحبا يجوز الاخذ من بلله للمسح.
«التحقيق فى ادلة التسامح فى السنن»
أقول قد ورد في روايات كثيرة أنه من بلغه من اللّه سبحانه على عمل فعمل التماس ذلك الثواب أوتيه و ان لم يكن الحديث كما بلغه، و هذه الروايات تارة يقع البحث فيهما من حيث السند، و أخرى من حيث الدلالة.
اما من حيث السند فلا ملزم للبحث عنه اذ لا اشكال فيها من حيث السند، و ذلك لاستفاضتها، و كون بعضها من الصحاح لاحظ صحيحة [١] الهشام.
و انما المهم هو البحث عن دلالتها على الاستحباب و الوجوه المحتملة فيها اربعة كما سيأتي.
و قد اورد على التمسك بها بوجهين:
الاول: ما يرجع الى المنع عن التمسك بها في المسألة حتى بعد تسليم تماميتها سندا و دلالة.
[١]- الوسائل ج ١ باب ١٨ من ابواب مقدمة العبادات ح ٣.