تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٥٣ - في قضاء الفوائت
صلوات معلومة العين غير معلومة العدد (١) صلى (٢) من تلك الصلوات (٣) الى أن يغلب فى ظنه الوفاء (٤) لاشتغال الذمة بالفائت (٥) فلا يحصل البراءة قطعا إلّا بذلك (٦) و لو كانت (٧) واحدة و لم يعلم العدد صلى تلك الصلاة (٨) مكررا حتى يظن الوفاء، ثم احتمل (٩) فى المسألة احتمالين آخرين: أحدهما:
(١) بان يعلم ان الفائت منه هي الفرائض اليومية لكن لا يعلم عدده بانه فات منه صلاة يوم واحد أو اكثر منه.
(٢) جواب لقوله: «لو فاتته ...»
(٣) اى من الصلاة الفائتة معلومة العين كالصلوات اليومية الخمس.
(٤) اى صلى قضاء الفائتة معلومة العين كالصلوات اليومية حتى يطمئن بالوفاء باداء ما ذمته.
(٥) اى يعلم المكلف باشتغال ذمته بالصلاة التى فاتت منه إلّا انه لا يعلم عددها و لا يحصل العلم بفراغ ذمته منها إلّا أن يصلى بمقدار أن يحصل الاطمئنان بفراغ ذمته.
(٦) اى بأن يصلى حتى يطمئن بفراغ ذمته.
(٧) اى لو كانت الفائتة صلاة واحدة كالصبح و لم يعلم المكلف عددها بانها فاتت منه صلاة الصبح في شهر أو شهرين. ان شئت فقل: انه فاتت منه صلاة الصبح في ايام لا يعلم عددها.
(٨) اى الصلاة التى يعلم بفواتها يكرر قضائها حتى يحصل الظن القوى بوفائه باداء ما في ذمته من التكليف بقضاء ما فات.
(٩) اى احتمل صاحب التذكرة فى المسألة اى فيما دار امر الفائت بين الاقل و الاكثر.