تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٢ - في الفرق بين العلم التفصيلى و الظن التفصيلى
شرعا على الوجه المذكور (١) نعم لو اعتبر الشارع هذه الادلة (٢) بحيث انقلب التكليف الى العمل بمؤداها بحيث يكون هو (٣) المكلف به كان (٤) ما عدا ما تضمنه الادلة من محتملات التحريم خارجا عن المكلف به فلا يجب الاحتياط فيها (٥) و بالجملة فما نحن
(١) و هو وجوب الاخذ بمضمونه و قد عرفت أن معنى اعتبار الدليل الظنى هو وجوب الاخذ بمضمونه و الاعتبار بهذا المعنى لا ينافى العلم الاجمالى.
(٢) أي الادلة الظنية بأن اعتبرها من باب السببية بحيث لم يكن للمكلف حكم فى الواقع مع قطع النظر عن الادلة و انقلب حكمه الواقعى الى ما أدت الادلة اليه.
(٣) أي مؤدى الادلة يكون مكلفا به.
(٤) جواب لقوله: «لو اعتبر ...» أي لو اعتبر الشارع هذه الادلة على نحو السببية كانت الموارد التى لم تقم الادلة عليها خارجة عن المكلّف به اذ المفروض أنه لا وجود للمكلف به فى الواقع الا ما أدت اليه الادلة و انه منحصر بمواردها فلا حكم في الموارد الخالية عن قيام الادلة كي يجب الاحتياط فيها.
(٥) أي في محتملات التحريم التي لم تقم الادلة عليها اذ المفروض على هذا أنّ الحكم الواقعى منحصر بمؤدى الادلة و ليس حكم فى الواقع غير مؤديها كي يجب الاحتياط لاحرازه فلا اثر للعلم الاجمالى بالمحرمات بعد كون المحرمات منحصرة بمؤدى الامارة بل ليس هنا علما اجماليا بعد كون المحرمات منحصرة بمؤدى الامارة التى علمناها تفصيلا.