تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٥٦ - التنبيه الاول في الشبهات الموضوعية التحريمية
يقضى بالحرمة، فمثل المرأة المترددة بين الزوجية و الاجنبية خارج عن محل الكلام (١) لان (٢) اصالة عدم علاقة الزوجية المقتضية للحرمة بل استصحاب (٣) الحرمة حاكمة على اصالة الاباحة.
و نحوها (٤) المال المردد بين مال نفسه و ملك غيره مع سبق
(١) أي لا يجرى فيها اصالة البراءة.
(٢) أي انما قلنا بأن مثل المرأة المترددة ... خارج عن محل الكلام و لا يجرى فيه اصالة الاباحة لوجود أصل موضوعى حاكم على اصالة الاباحة، و هو اصالة عدم تحقق علاقة الزوجية بين هذه المرأة المترددة و بين هذا الرجل لان الشك في اباحة وطى المرأة المترددة ...
مسبب عن الشك فى تحقق علاقة الزوجية بينهما و حيث ان الزوجية مسبوقة بالعدم فيستصحب عدم تحققها، و مع جريان هذا الاصل يرتفع الشك في الحل الذي هو موضوع لاصالة الاباحة اذ بعد احراز عدم علاقة الزوجية بينهما لا وجه للشك في اباحته.
(٣) اذ المفروض انها كانت اجنبية سابقا و حراما على الرجل فيستصحب الحرمة السابقة فيكون الاستصحاب المذكور حاكما على اصالة الاباحة، و هو ايضا أصل موضوعى لما عرفت من أن الاصل الجارى في الحكم ايضا اذا كان رافعا لموضوع أصل آخر يطلق عليه الاصل الموضوعى. لا يخفى أن هذا الاستصحاب الجارى في الحكم مع قطع النظر عن استصحاب عدم علاقة الزوجية لوضوح عدم جريان الاستصحاب الجارى فى الحكم مع لحاظ الاصل الجارى في الموضوع.
(٤) أي نظير المرأة المترددة ... المال المردد ... فى عدم