تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٠ - جواب الشيخ عن قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل
مما يترتب عليه العقاب لكونه (١) من باب الشبهة الموضوعية لان المحرم هو مفهوم الاضرار و صدقه (٢) فى هذا المقام مشكوك
في الموضوع باعتراف الاخباريين فان تسليم وجوب دفع الضرر الدنيوي انما يثبت العقاب على ارتكاب ما كان ضررا واقعيا لا محتمل الضرر و ملخصه أن دفع الضرر المحتمل الدنيوى لا يكون واجبا.
(١) أي انما قلنا بعدم ترتب العقاب على مخالفة حكم العقل بوجوب دفع الضرر فيما كان في ارتكاب المشتبه احتمال الضرر الدنيوى لكون المقام من باب الشبهة الموضوعية فان غاية ما يستفاد من القاعدة ترتب العقاب على الضرر أي على ارتكاب الضرر الدنيوي المقطوع لا المحتمل، و الحاصل: ان شرب التتن من حيث احتمال الضرر الاخروي أى العقاب شبهة حكمية تجرى فيه البراءة عند الاصولين و الاحتياط عند الاخباريين و من حيث استلزامه الضرر الدنيوى المستلزم للعقاب شبهة موضوعية تحريمية فلا يجب الاحتياط فيها حتى عند الاخباريين.
(٢) أي صدق مفهوم الاضرار على هذا المقام الذى هي شبهة تحريمية مشكوك لعدم العلم بكون ارتكابه مستلزما للضرر الدنيوى فكون هذا العمل مصداقا للضرر الدنيوى غير معلوم فلا يمكن التمسك بقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل على وجوب الاجتناب عنه و العقاب على مخالفته حتى على القول بوجوب دفع الضرر المحتمل.