تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٩٩ - التبعيض في الاحتياط بحسب المحتملات
بلغتك (١) ان امرأة ارضعتك الى أن قال: ان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة و قد تعارض هذه (٢) بما دل على عدم وجوب السؤال و التوبيخ عليه و عدم (٣) قبول قول من يدعى حرمة المعقودة مطلقا (٤)،
(١) أي بلغتك بطريق غير معتبر.
(٢) أي هذه الروايات الدالة على الاحتياط فى النكاح معارضة بما دل على الروايات الدالة على عدم وجوب السؤال عن الزوجة بانها محرمة النكاح ام لا كرواية عمر بن حنظلة قال قلت لابى عبد اللّه (عليه السلام) انى تزوجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها فقال (ع) و انت لم سألت فانه ليس عليكم التفتيش.
(٣) أي قد تعارض هذه الروايات الدالة على الاحتياط في النكاح بالروايات الدالة على عدم قبول قول من يدعى حرمة الامرأة التي عقد عليها منها ما رواه سماعة قال سألته عن رجل تزوج جارية او تمتع بها فحدثه رجل ثقة او غير ثقة فقال: ان هذه امرأتى و ليست لى بينة فقال ان كان ثقة فلا يقربها و ان كان غير ثقة فلا يقبل منه.
و منها رواية يونس قال سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوج فقال لا فتزوجها ثم ان رجلا أتاه فقال هى امرأتى فانكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج فقال هى امرأته إلّا أن يقيم البينة الى غير ذلك من الاخبار الدالة على عدم وجوب الاحتياط و التفتيش في امر النكاح.
(٤) أي سواء كان المدعى ثقة، او غير ثقة و ذلك لاطلاق بعض