تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣١٢ - كلام فخر المحققين في الايضاح
أحدهما: الاكتفاء بما يحسن مع عدم التمكن من التعليم (١). و الثانى:
ندبية الجماعة (٢). و الاول (٣) أقوى لانه (٤) يقوم مقام القراءة اختيارا، فيتعين (٥) عند الضرورة لان كل بدل اختيارى يجب عينا عند تعذر مبدله (٦)،
الجماعة و عدمها.
الثانى: ما دل على استحباب صلاة الجماعة، فانه شامل لصورتى التمكن من القراءة و العجز عنها. و هو ما رواه زرارة و الفضيل:
«قلنا له: الصلاة في جماعة فريضة هي»؟ فقال (عليه السلام): الصلاة فريضة. و ليس الاجتماع بمفروض فى الصلوات كلها و لكنه سنة [١].
(١) اى مع عدم التمكن من تعليم القراءة سواء تمكن من الايتمام أم لا.
(٢) سواء تمكن من القراءة الكاملة أم لا. فان مقتضى النصين جواز صلاة العاجز منفردا، و لو مع التمكن من الجماعة.
(٣) و هو وجوب الايتمام.
(٤) اى الايتمام قائم مقام الاتيان بالصلاة مع القراءة حال الاختيار، فان المكلف مخير بين الاتيان بالصلاة منفردا مع القراءة، و الاتيان بها جماعة بلا قراءة، فاذا تعذر الاتيان بالصلاة منفردا لاجل عدم التمكن من القراءة يتعين الاتيان بها جماعة، كما هو المقرر في الواجبات التخييرية.
(٥) اى يتعين الايتمام عند العجز عن القراءة.
(٦) و قد عرفت أن الصلاة جماعة قائمة مقام الاتيان بالصلاة مع
[١]- الوسائل باب: ١ من ابواب صلاة الجماعة ح ٢.