تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢١٣ - في كلام المحدث البحرانى
لعدم الدليل (١) بالكلية بناء (٢) على نفى البراءة الاصلية، او لكون (٣) ذلك الفرد مشكوكا فى اندراجه تحت بعض الكليات المعلومة الحكم، او نحو (٤) ذلك. و الثانى (٥) كما اذا حصل الشك (٦)
ورد أمر مردد بين الوجوب و الندب.
(١) أي الشك في الحكم و الترديد فيه لاجل فقدان الادلة و ذلك كما في مورد شرب التتن فان الشك فى جوازه لاجل فقدان النص.
(٢) أي فقدان الدليل انما يتم بناء على عدم حجية استصحاب حال قبل الشرع بان يقال بأن استصحاب الجواز الثابت حال العقل و قبل الشرع لا يفيد في اثبات الجواز الشرعى بعد الشرع و اما بناء على حجيته فلا يخلو مورد عن هذا الاستصحاب و لا يوجد مورد لفقدان الدليل.
(٣) أي الترديد في الحكم و الشك فيه لاجل الشبهة الموضوعية بأن يكون منشأ الشك فى كون هذا المائع الخارجى حراما هو الشك فى كونه داخلا فى الخمر الكلى المعلوم كونها حراما، و كبعض انواع الصوت الذى يشك فى كونه فردا للغناء المحرم و كان منشأ الشك في حكمه هو الشك فى اندراجه تحت الغناء المعلوم حرمته.
(٤) لا يوجد مورد لقوله نحو ذلك لان منشأ الشك فى الحكم لا يخلو من احد امور اربعة.
(٥) و هو المورد الذى يكون الاحتياط فيه مستحبا.
(٦) أي حصل الشك في اباحة شىء بسبب احتمال وجود النقيض لما قام عليه الشرعى كما اذا قام الدليل الشرعى من سوق المسلم و يده على كون اللحم المشترى من السوق حلالا لكن يحتمل نقيض ذلك