تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٦ - في قضاء الفوائت
اليقينية وجوب (١) الاتيان كما لو شك فى البراءة قبل خروج الوقت (٢)، و كما لو شك فى اداء الدين الفورى (٣) فلا يقال: أن الطلب (٤) فى الزمان الاول قد ارتفع بالعصيان، و وجوده فى الزمان الثانى (٥) مشكوك فيه، و كذلك جواب السلام (٦). و الحاصل: ان
(١) خبر لقوله: «فمقتضى اى مقتضى حكم العقل وجوب الاتيان بالمشكوك و هو الاكثر فان اشتغال الذمة بكلى الصلاة يقينى و لم يعلم براءة الذمة باتيان الاقل فيجب الاتيان بالاكثر المشكوك كى يحصل العلم بفراغ الذمة.
(٢) اى كما لو شك في الوقت في اتيان المأمور به كان مقتضى قاعدة الاشتغال هو الاتيان به كذلك لو شك بعد الوقت.
(٣) فان اصل اداء الدين مطلوب و اداؤه فورا مطلوب آخر و حيث ان ذمته مشغولة باداء الدين المطلق و انه مطلوب الى آخر ازمنة التمكن من ادائه فلو شك فى وجوب فورية ادائه يجب أن يؤديه فورا بمقتضى قاعدة الاشتغال.
(٤) اى طلب الصلاة و اداء الدين
(٥) اى وجود الطلب بعد الوقت الاول اى خارج الوقت.
(٦) حيث ان الامر برده فى الزمان الاول قد ارتفع بالعصيان، و وجود الامر بالرد فى الزمان الثانى مشكوك فيه. و ملخص هذا الاشكال: هو انا لا نسلم كون المرجع فى المقام هى قاعدة الاشتغال، بل المرجع فيه هى البراءة لان مرجع الشك بالنسبة الى الزائد بعد الوقت الى الشك فى أصل التكليف.
و ملخص الجواب: انا لا نسلم ارتفاع الطلب فى الزمان الاول