تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٥ - في قضاء الفوائت
هذا (١) على سبيل تعدد المطلوب بان (٢) يكون الكلى المشترك بين ما فى الوقت و خارجه مطلوبا، و كون اتيانه فى الوقت مطلوبا آخر، كما أن اداء الدين و رد السلام واجب فى اول اوقات الامكان و لو لم يفعل ففى الآن الثانى و هكذا (٣)، و حينئذ (٤) فاذا دخل الوقت وجب ابراء الذمة عن ذلك الكلى فاذا شك فى براءة ذمته بعد الوقت فمقتضى حكم العقل باقتضاء (٥) الشغل اليقينى للبراءة
(١) اى كون الامر بالقضاء كاشفا عن استمرار مطلوبية الصلاة.
(٢) بيان لتعدد المطلوب اى كلى الصلاة سواء وقعت فى الوقت أو خارجه مطلوب، و كونها فى الوقت مطلوب آخر من حيث ان الطبيعة المشتركة فى الوقت و خارجه ذات مصلحة ملزمة مطلقا و فى الوقت ايضا ذات مصلحة ملزمة من غير أن يكون ارتباط بين المصلحتين بحيث يوجب التقييد فى المطلوبية المطلقة.
(٣) اى لو لم يفعل فى الآن الثانى ففى الآن الثالث فان أصل اداء الدين و رد السلام مطلوبان و وقوعهما فى اول اوقات الامكان مطلوب آخر من دون أن يكون تقييدا للامر الاول كما عرفت.
(٤) اى حينما عرفت ان الامر بالقضاء و ان كان بامر جديد كاشف عن مطلوبية الصلاة الى آخر تمكن المكلف من اتيانه و لم تسقط مطلوبيتها بخروج الوقت فاذا دخل وقت الصلاة الكلى وجب ابراء الذمة عنها.
(٥) الجار متعلق بقوله: «حكم العقل».