تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٠٣ - في ان التذكية امر بسيط او مركب
اصالة الحل اذ لا اصل موضوعى في المقام يقدم على الاصل الحكمى.
القسم الثانى: الحلية و الحرمة من جهة الشك في طرو مانع عن التذكية كاحتمال الجلل في الشاة مثلا، و حيث ان التذكية ثبتت بالوجدان فيشك في عروض عنوان مانع عن قبوله للتذكية فلا مانع من الرجوع الى استصحاب عدم طرو المانع من التذكية.
القسم الثالث أن يكون الشك في الحلية من جهة الشك فى قبول الحيوان للتذكية كما لو شك في الحيوان المذبوح في انه شاة، او كلب. و تحقيق الحال فيه يحتاج الى توضيح معنى التذكية و ما يقابلها، فنقول: قد اختلف في معنى التذكية في أنه أمر وجودى بسيط مسبب عن الذبح بشرائطه نظير الطهارة المسببة عن الوضوء او الغسل، او تنطبق عليه بأن يكون نسبتها الى الذبح نسبة العنوان الى المعنون كالتعظيم بالنسبة الى القيام، أو أمر مركب بأن يكون التذكية نفس الفعل الخارجى مع شرائطها كما يقال في الوضوء انه نفس الغسلات و المسحات و على تقدير كونها مركبة انه مركبة من قطع الاوداج الاربعة بشرائطه الواردة على المحل القابل بأن تكون القابلية شرطا لتأثير الامور المذكورة او أنها مركبة من مجموع الامور المذكورة مع القابلية. اذا عرفت ذلك فنقول:
اما على القول بكون التذكية امرا بسيطا فأفاد سيدنا الاستاذ، و الاستاذ الاعظم ان قلنا ان مقتضى الدليل الشرعى وقوع التذكية