تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٦ - الكلام في مرفوعة العلامة
و ان كان (١) أخص منها إلّا أنّك قد عرفت ما فيها (٢)، مع امكان (٣) حملها على صورة التمكن من الاستعلام. و منه (٤) يظهر عدم جواز التمسك هنا (٥) بصحيحة ابن الحجاج (٦) المتقدمة الواردة فى جزاء الصيد بناء (٧) على استظهار شمولها باعتبار
(١) و الصحيح «و ان كانت» اى رواية غوالى اللئالى و ان كانت أخص من اخبار التخيير.
(٢) اى ما في رواية الغوالى من الضعف في سندها.
(٣) هذا اشكال على دلالتها اى يمكن حمل رواية الغوالى على صورة التمكن من تحصيل العلم بالحكم من الامام (ع).
(٤) اى من حمل رواية الغوالى على صورة التمكن من استعلام الحكم عن الامام (ع).
(٥) اى عدم جواز التمسك لاثبات وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية الوجوبية الناشئة عن تعارض النصين.
(٦) و هى ما رواه عبد الرحمن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجلين أصابا صيدا و هما محرمان، الجزاء بينهما؟ أو على كل واحد منهما جزاء؟ قال: لا بل عليهما أن يجزى كل واحد منهما الصيد قلت: ان بعض اصحابنا سألنى عن ذلك فلم ادر ما عليه قال: اذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا.
(٧) اى التمسك بالصحيحة مبنى على استظهار شمولها لما نحن فيه من حيث تنقيح المناط
و توضيحه: ان مورد الصحيحة هو عدم النص و مورد البحث هو