تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٣ - قيام البينة على جملة من المحرمات لا يوجب جريان البراءة
فيه (١) بمنزلة قطيع (٢) غنم يعلم اجمالا بوجود محرمات (٣) فيها ثم قامت البينة على تحريم جملة (٤) منها و تحليل جملة (٥) و بقى الشك فى جملة ثالثة (٦) لان (٧) مجرد قيام البينة على تحريم البعض لا يوجب العلم و لا الظن بالبراءة من جميع المحرمات.
(١) أي فيما اذا حصل العلم الاجمالى بوجود محرمات في الشريعة و قامت الامارة على حرمة بعض و بقى بعض آخر مشكوكا.
(٢) أي مجموعة من الاغنام.
(٣) بأن كانت موطوءة مثلا.
(٤) كما اذا قامت البينة على كون الاغنام الموطوءة فى الاغنام البيض.
(٥) أي قامت البينة على تحليل طائفة من الاغنام كالاغنام السود.
(٦) أي شككنا فى طائفة ثالثة من الاغنام كالاغنام الصفر هل هى موطوءة أم لا، و ملخص كلامه: كما أن قيام البينة على تحريم طائفة من الاغنام لا يوجب انحلال العلم الاجمالى و جريان البراءة فى المشكوكات كذلك فيما نحن فيه فان قيام الامارات على جملة من المحرمات لا يوجب انحلال العلم الاجمالى و جريان البراءة فى المشكوكات بل يجب الاحتياط فيها.
(٧) هذا تعليل لما ذكرناه من أن قيام البينة على جملة من المحرمات لا يوجب جريان البراءة في المشكوكات.
و ملخصه: أن قيام البينة على جملة من المحرمات لا يوجب العلم بفراغ الذمة و لا الظن به من جميع المحرمات لما عرفت من