تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٨٠ - في ان العمل بالاحتياط لا يستلزم التشريع
و فى الثوبين المشتبهين (١) و غيرهما (٢) و سيجىء زيادة توضيح ذلك ان شاء اللّه.
الرابع نسب الوحيد البهبهانى ((قدس سره)) الى الاخبارى مذاهب اربعة فيما لا نص (٣) فيه التوقف و الاحتياط و الحرمة الظاهرية و الحرمة الواقعية فيحتمل رجوعها (٤) الى معنى واحد و كون اختلافها (٥) فى التعبير لاجل اختلاف ما ركنوا اليه من ادلة القول بوجوب اجتناب الشبهة فبعضهم ركن الى اخبار التوقف (٦)
و انما يجب الجمع بين الجهات الاربع باحتمال العبادية فى كل واحد منها.
(١) حيث يجب اتيان الصلاة في كل من الثوبين باحتمال كون كل من الصلاتين عبادة اذ المفروض أنّ العبادة هى صلاة واحدة منهما إلّا أن عدم تعينها اوجب احتمال العبادية فى كل منهما.
(٢) من الموارد التي يجب الاحتياط فيها مع احتمال العبادية.
و التحقيق للمقام موكول الى البحث عن دوران الامر بين الوجوب و غير الحرمة فانتظر.
[الرابع نسب الوحيد البهبهانى الى الاخبارى مذاهب اربعة فيما لا نص فيه]
(٣) من الشبهة الحكمية التحريمية.
(٤) أي رجوع المعانى الاربعة الى معنى واحد بمعنى انطباق الكل على مورد واحد بلحاظ جهات متعددة لا بمعنى الاتحاد في المفهوم.
(٥) أي اختلاف المذاهب في التعبير ...
(٦) كقوله: «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» فمن عبر بالتوقف ركن الى مثل هذا الخبر.