تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٨٣ - الفرق بين التعبير بالحرمة الواقعية و التعبير بالحرمة الظاهرية
السورة أو وجوب (١) الجزاء المردد بين نصف الصيد و كله.
و أما الحرمة (٢) الظاهرية و الواقعية فيحتمل الفرق بينهما بأن المعبر (٣) بالاولى قد لاحظ الحرمة من حيث عروضها لموضوع محكوم بحكم واقعى فالحرمة ظاهرية و المعبر بالثانية (٤) قد لاحظها من حيث عروضها لمشتبه الحكم و هو موضوع من الموضوعات الواقعية فالحرمة واقعية او بملاحظة (٥) انه اذا منع الشارع المكلف
كما اذا لا يعلم أن السورة جزء للصلاة أم لا.
(١) هذا مثال للشبهة الوجوبية في الاقل و الاكثر الاستقلاليين كما اذا اصطاد محرمان صيدا واحدا فلا يعلمان أن على كل واحد منهما جزاء نصف الصيد او كل الصيد بان يجب على كل منهما جزاء مستقل و اما الشبهة التحريمية فلم يذكر المصنف مثالا لها.
(٢) أي أما الفرق بين التعبير بالحرمة الظاهرية و الحرمة الواقعية.
(٣) بصيغة اسم الفاعل أي من عبر لاحظ الحرمة عارضة للموضوع الذي لا يعلم حكمه الواقعى حرمة ظاهرية.
(٤) أي من عبر بالحرمة الواقعية قد لاحظ الحرمة عارضة على الموضوعات الواقعية بلا تقييدها بوصف الشك حرمة واقعية، فالفرق المذكور ليس من جهة اختلاف ما ركنوا اليه من ادلة الاحتياط بل ناشى من جهة الاختلاف فى لحاظ الحكم.
(٥) أي المعبر بالثانية و هي الحرمة الواقعية بملاحظة انه اذا