تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٦١ - ايراد الاستاذ الاعظم و سيدنا الاستاذ على المحقق الاصفهانى
المخالفة القطعية بالاضافة الى واقعتين.
ان شئت فقل: ان اثر العلم الاجمالى هو لزوم الموافقة الاحتمالية، و ترك المخالفة القطعية.
افاد المحقق الاصفهانى ص ٢٣٦ ان العلم لا ينجز الا طرفه مع القدرة على امتثال طرفه، و من البين أن هناك تكاليف متعددة في الوقائع المتعددة فهناك علوم متعددة بتكاليف متعددة في الوقائع المتعددة لا ينجز كل علم الا ما هو طرفه في تلك الواقعة، و المفروض عدم قبول طرفه للتنجز و لا توجب هذه العلوم المتعددة علما اجماليا، و تفصيليا بتكليف آخر يتمكن من ترك المخالفة القطعية.
نعم انتزع طبيعى العلم من العلوم المتعددة و طبيعى التكليف من التكاليف المتعددة و يحصل طبيعى العلم بالمخالفة القطعية بالنسبة الى طبيعى التكليف.
و بعبارة أخرى: ان ضم المخالفة في واقعة الى المخالفة في واقعة أخرى و ان كان يوجب القطع بالمخالفة لكنه قطع بمخالفة غير مؤثرة لفرض عدم الاثر لكل مخالفة التكليف المعلوم في كل واقعة فاذا لم لم يترتب اثر على كل علم بكل تكليف فكيف يترتب الاثر بالعلم بالتكليف الطبيعيين المنتزعين من العلم بالتكليف في وقائع متعددة.
و أورد عليه الاستاذ الاعظم ص ٣٤٠، و سيدنا الاستاذ دام ظلهما بانا ان قلنا بتنجيز العلم الاجمالى في الامور التدريجية ايضا فلا يفرق بين الامور الدفعية، و التدريجية في كون العلم منجزا للتكليف بالنسبة الى حرمة المخالفة القطعية فاللازم اختيار الفعل فى احد