تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٣ - جواب الشيخ عن قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل
و أقسامه ثلاثة الاول استصحاب حال العقل (١) و هو (٢) التمسك بالبراءة الاصلية كما يقال: الوتر (٣) ليس واجبا لان الاصل براءة الذمة و منه (٤) أن يختلف العلماء فى حكم الدية المرددة بين الاقل
ثلاثة الاول استصحاب حال العقل الى آخر ما ذكره في الكتاب ص ٦ فراجع.
(١) و المراد به استصحاب الحال التي يحكم العقل على طبقها و هو عدم التكليف فلا يكون العدم مستندا الى القضية العقلية كي يقال بعدم جواز استصحاب عدم التكليف عند ارتفاع القضية العقلية بل كان عدم التكليف لعدم وجود مقتضيه و ان كان القضية العقلية موجودة ايضا و هي قبح تكليف غير المميز او المعدوم فيستصحب عدم التكليف المستند الى عدم مقتضيه بعد ارتفاع القضية العقلية.
(٢) أي التمسك باستصحاب حال العقل يسمى التمسك بالبراءة الاصلية فان المراد منهما شىء واحد و هو استصحاب عدم التكليف حال عدمه أو حال كونه غير مميز.
(٣) أي صلاة الوتر لم تكن واجبة حال عدم كونه مميزا او حال كونه معدوما فيشك في وجوبه عليه بعد بلوغه فمقتضى استصحاب عدم التكليف حال العقل يقتضى براءة ذمته عن وجوب الوتر عليه.
(٤) أي من قبيل استصحاب حال العقل مسألة اختلاف العلماء في حكم الدية بأن لا يعلم أنّ دية عين الدابة نصف قيمة الدابة او ربعها يقول بعض الاصحاب في عين الدابة نصف قيمتها و يقول الآخر ربع قيمتها و يقول المستدل ثبت الربع اجماعا فيستصحب